حجة الجواز (١): ما قال المؤلف: أن إجماعهم على الخلاف مشروط بعدم الاتفاق، أي شرطه: ألا يطرأ إجماع بعده، وقد فات الشرط فيفوت المشروط (٢).
وحجة أخرى: أن أهل العصر الثاني هم كل الأمة (٣)، والصواب لا يفوت كل الأمة، فيتعين قولهم ويكون ما عداه باطلاً (٤).
وحجة المنع (٥): ما قال المؤلف، وهو أن إجماعهم على الخلاف يقتضي