مذهب الجمهور أن الإجماع يصير حجة بنفس انعقاده (١) ولا يشترط فيه انقراض المجمعين (٢) (٣)، وذهب (٤) أحمد بن حنبل (٥) وبعض الشافعية (٦) وبعض المعتزلة (٧) إلى أنه لا يصير حجة إلا بعد انقراض المجمعين (٨) (٩).
حجة الجمهور القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر: ما ذكره (١٠) المؤلف من تجدد الولادة في كل يوم فيتعذر الإجماع، يعني: أن اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع يؤدي إلى عدم تحقق الإجماع في شيء من الأعصار.
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 607 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2460)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.