Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 608

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

لأن التابعين يولدون في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ويصير منهم فقهاء مجتهدون قبل انقراض عصر الصحابة فيلزم ألا ينعقد إجماع الصحابة دونهم، ثم عصر التابعين أيضًا كذلك، فتتداخل (١) الأعصار بعضها في بعض فلا ينعقد إجماع أبدًا (٢)؛ لأن من قال باشتراط انقراض العصر اشترط موافقة اللاحقين لهم (٣) في صحة إجماعهم.

قوله: (لتجدد الولادة في كل يوم)، يعني: ويصير (٤) المولود مجتهدًا فتتداخل (٥) الأعصار فيتعذر الإجماع.

قال بعضهم: قول المؤلف: يمتنع الإجماع لتجدد (٦) الولادة في كل يوم، لا يصح؛ لأن المعتبر في الإجماع من أدرك من المجتهدين عصر المجمعين (٧)، وأما من أدرك [عصر] (٨) من أدرك عصر المجمعين (٩) فلا يعتبر في إجماع من لم يعاصره، فيصح اشتراط انقراض العصر (١٠).

حجة القول باشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع: أن الناس ما داموا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 608 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.