Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 621

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

أحدها: ما قال المؤلف أنه مفيد للظن والظن (١) معتبر شرعًا كالقياس وخبر الواحد.

الوجه الثاني: أن الإجماع حجة شرعية فيصح التمسك بمظنونه كما يصح بمقطوعه كالنصوص والقياس (٢).

الوجه الثالث: أنه يقاس على قبوله في السنة؛ لأنه إذا كان مقبولاً في السنة فأولى وأحرى أن يكون مقبولاً في الإجماع؛ لأن السنة متفق عليها، والإجماع مختلف فيه، فإذا جاز إثبات السنة بالآحاد فأولى وأحرى/ ٢٦٣/ أن يثبت الإجماع بالآحاد.

حجة كونها ليس بحجة (٣): أن الإجماع من الوقائع العظيمة (٤) فشأنه (٥) أن تتوفر (٦) الدواعي (٧) على نقله، فإذا لم ينقل بالتواتر كان ذلك ريبة فيه (٨).

ورد هذا الدليل: بأنه لازم في خبر الواحد (٩) بما تعم به (١٠) البلوى، مع أن

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 621 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.