Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 622

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

الصحيح قبوله.

أجيب عنه: بأن عموم البلوى أقل من الكل (١).

قوله: (غير أنا لا نكفر مخالفها) وإنما [لا] (٢) يكفر مخالف الإجماعات المروية بالأخبار الآحادية (٣)؛ لأنها ظنية (٤)، ولا يكفر بمخالفة الظنون (٥) باتفاق، وإنما الخلاف في الإجماع الثابت بالتواتر هل يكفر به أم لا؟

كما سيأتي إن شاء الله [في آخر هذا الفصل في قوله: (واختلف في تكفير مخالفه بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح، ولذلك قدم على الكتاب والسنة، وقيل: ظني)] (٦).

قوله: ([قال] (٧) وإذا استدل أهل العصر [الأول] (٨) بدليل وذكروا (٩) تاويلاً، واستدل [أهل] (١٠) العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلاً آخر

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 622 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.