Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 624

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

من التأويلين، فيبقى كل واحد على حاله.

مثال (١) [ذلك] (٢): قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣) إذا خصصه أهل العصر الأول بالنساء والصبيان، وخصصه (٤) أهل العصر الثاني بكل ما ليس فيه إذاية (٥) للمسلمين كالأحبار والرهبان والشيخ الفاني، فلا يبطل التأويل الثاني [ها] (٦) هنا كما لا يبطل التأويل القديم؛ لأن التأويل الثاني لا يلزم من إثباته إبطال التأويل القديم، لإمكان اجتماعهما، فيخصص العموم بمجموع (٧) التأويلين معًا فيخرج النساء والصبيان والأحبار والرهبان والشيخ الفاني [من العموم] (٨).

قوله: (وإِذا استدل أهل العصر الأول بدليل ...) إلى آخره، هذا الذي ذكره المؤلف إنما هو فيما إذا لم ينص أهل العصر الأول على منع الاستدلال بغير دليلهم، ولا نصوا على جواز الاستدلال بغير دليلهم (٩)، أما إذا نصوا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 624 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.