Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 625

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

على منع الاستدلال بغير دليلهم فإنه يمنع (١) الاستدلال بغير دليلهم اتفاقًا، وكذلك إذا نصوا على جواز الاستدلال بغير دليلهم، فإنه يجوز الاستدلال بغير دليلهم اتفاقًا أيضًا.

وإنما الخلاف فيما إذا سكت أهل العصر الأول عن الأمرين، أعني: سكتوا عن جواز الاستدلال بغير دليلهم وسكتوا أيضًا عن منع الاستدلال بغير دليلهم.

فالقول المشهور الذي عليه الجمهور جواز الاستدلال بغير دليلهم، والشاذ (٢) منعه، فالمختار مذهب الجمهور بأنه (٣) جائز إلا إذا لزم منه إبطال ما أجمع (٤) عليه أهل العصر الأول كما قاله (٥) المؤلف.

قوله: (وإِجماع أهل المدينة [عند مالك ﵀] (٦) فيما طريقه التوقيف حجة خلافًا للجميع).

ش: هذه مسألة ثانية عشر (٧) ..............................

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 625 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.