يعني إذا أجمع (١) علماء المدينة من الصحابة والتابعين على شيء مما سبيله التوقيف، أي: النقل (٢) فهو حجة عند مالك، يعني وعند جمهور أصحابه.
قال الباجي: وإليه ذهب المحققون من أصحابنا (٣).
قوله: (فيما طريقه التوقيف)، كصفة الأذان والإقامة، ومقدار الصاع والمد (٤)، وجواز الأحباس (٥) (٦)، وغير ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل والرواية عن النبي ﵇.