Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 647

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

بعض الأمة ليس بحجة.

وأقوى من ذلك [أن] (١) ابن عباس ﵁ خالف الصحابة في مسألة العول ولم يعدوه (٢) مخالفًا للإجماع (٣).

حجة القول بعدم اعتبارها: قوله ﵇: "عليكم بالسواد الأعظم"؛ لأنه يقتضي أن المعتبر هو الأكثر دون الأقل.

أجيب عن هذا (٤): بأنه إنما يفيد الظن وليس محل (٥) النزاع، وكلامنا في الإجماع الذي يفيد العلم والقطع (٦).

حجة القول بأن الواحد والاثنين لا يضر: أن اسم الأمة لا ينخرم بمخالفة (٧) الواحد أو الاثنين (٨)؛ لأن ذلك في غاية القلة، كما أن الثور الأسود

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 647 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.