Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 646

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

وإليه ذهب محمد بن خويز منداد (١) من أصحابنا (٢).

وقيل: تضر (٣) مخالفة الأقل إن بلغ عدده حد التواتر، وإن قصر عن عدد التواتر فلا تضر مخالفته، قاله أبو الحسن الخياط (٤) (٥) من المعتزلة (٦).

وقيل: التفصيل بين أصول الديانات ومسائل الفروع، فلا تضر مخالفة الواحد والاثنين (٧) في أصول الدين، وتضر في الفروع، قاله ابن الأخشاد (٨) من المعتزلة (٩).

حجة الجمهور باعتبار المخالفة مطلقًا: أن الباقي بعض الأمة، وقول

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 646 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.