وإليه ذهب محمد بن خويز منداد (١) من أصحابنا (٢).
وقيل: تضر (٣) مخالفة الأقل إن بلغ عدده حد التواتر، وإن قصر عن عدد التواتر فلا تضر مخالفته، قاله أبو الحسن الخياط (٤) (٥) من المعتزلة (٦).
وقيل: التفصيل بين أصول الديانات ومسائل الفروع، فلا تضر مخالفة الواحد والاثنين (٧) في أصول الدين، وتضر في الفروع، قاله ابن الأخشاد (٨) من المعتزلة (٩).
حجة الجمهور باعتبار المخالفة مطلقًا: أن الباقي بعض الأمة، وقول