Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 645

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

فإنه منعه في الحضر (١).

واختلف (٢) العلماء (٣) في مخالفة الأقل للأكثر هل ينعقد الإجماع ولا عبرة بتلك المخالفة لقلتها أو لا ينعقد؟

فقيل: تضر المخالفة مطلقًا فلا ينعقد الإجماع معها، وهو مذهب الجمهور (٤).

وقيل: لا تضر تلك المخالفة مطلقًا لقلتها، وهو مذهب أبي بكر الرازي (٥) (٦).

وقيل: يضر الزائد على الاثنين ولا يضر الواحد والاثنان، قال الباجي:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 645 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.