Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 649

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

أجيب عن هذا: بأن الشبهات كما تعرض للعقليات تعرض للسمعيات، إما من جهة سندها (١)، أو [من] (٢) جهة دلالتها، أو من جهة ما يعارضها بتخصيصها أو بنسخها، أو غير ذلك، فالكل سواء (٣).

قوله: (وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس).

هذه مسألة تاسعة عشر (٤)، وجه ذلك (٥): أن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والقياس يحتمل الخطأ لقيام فارق أو فوات شرط، وأما الإجماع فمعصوم مطلقًا (٦) لا احتمال فيه، والإجماع المراد ها هنا: [هو] (٧) الإجماع اللفظي المشاهد (٨) أو المنقول بالتواتر، وأما الإجماع السكوتي والمنقول بالآحاد مثلاً فإن الكتاب والسنة المتواترة يقدمان عليه؛ لأنه ظني (٩).

قوله: (وهو مقدم على الكتاب والسنة)، يريد إذا كان لفظيًا أو متواترًا.

قوله: (واختلف في تكفير مخالفه بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 649 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.