Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 650

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثاني في حكمه

ولذلك قدم على الكتاب والسنة، وقيل: ظني).

هذه مسألة عشرون (١)، الإجماع الذي يكفر به مخالفه على الصحيح يشترط أن يكون لفظيًا (٢) أو منقولاً (٣) بالتواتر، وأن يكون المجمع (٤) عليه ضروريًا أي: معلومًا من الدين بالضرورة.

فقولنا: أن يكون لفظيًا، احترازًا من السكوتي؛ فلا يكفر مخالفه؛ لأنه ظني، وقولنا: أن يكون منقولاً بالتواتر، احترازًا من المنقول (٥) بالآحاد فلا يكفر مخالفه لأنه ظني.

[وقولنا:] (٦) أن يكون المجمع عليه ضروريًا، كالعبادات الخمس مثلاً احترازًا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا [المجتهدون] (٧) المتبحرون في الفقه كالإجارات والجنايات (٨) فلا يكفر مخالفه (٩)؛ لأنه لم يقصد إلى تكذيب صاحب الشريعة (١٠).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 650 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.