Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 653

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثالث في مستنده

الفصل الثالث في مستنده (١) (٢)

ش: أي في الشيء الذي يصدر عنه الإجماع.

قوله: (ويجوز عند مالك انعقاده على (٣) القياس والدلالة والأمارة، وجوّزه قوم بغير ذلك بمجود الشبهة (٤) والبخت (٥)، ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة، ومنهم من فَصَّل بين الأمارة الجلية وغيرها).

ش: حاصل هذا الخلاف أن يقال: اختلفوا أولاً، هل ينعقد الإجماع من غير مستند (٦) أو لا بد من مستند؟ (٧) وهو الصحيح، والقائلون: بأنه لا بد له

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 653 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.