Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 654

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الثالث في مستنده

من مستند (١) اختلفوا: هل يستند (٢) إلى الأمارة أو لا بد من الدلالة؟ والقائلون بأنه يستند (٣) إلى الأمارة، اختلفوا: هل يشترط أن تكون جلية أو لا فرق (٤) بين الجلية والخفية؟ (٥).

فالفرق بين الدلالة والأمارة: أن الدلالة في عرف الأصوليين ما أفاد القطع، والأمارة ما أفاد الظن (٦)؛ لأن الدليل والبرهان في عرف أرباب الأصول موضوعان لما أفاد العلم، والأمارة (٧) موضوعة لما أفاد الظن (٨)، فيكون القياس داخلاً في الأمارة لأنه يفيد الظن، وإنما خصصه المؤلف بالذكر؛ لأن الظاهرية يجوزونه عن الأمارة ولا يجوزونه عن القياس؛ لأن القياس عندهم ليس بدليل شرعي (٩).

ذكر المؤلف أربعة أقوال:

أحدها، وهو المشهور: أنه لا بد للإجماع من مستند (١٠)، إما دلالة وإما أمارة (١١).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 654 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.