الثاني: أنه ينعقد من غير مستند (١)، أي: من غير دلالة ولا أمارة (٢).
الثالث: أنه ينعقد بالدلالة دون الأمارة (٣).
الرابع: أنه ينعقد بالدلالة والأمارة الجلية، ولا ينعقد بالأمارة الخفية (٤).
قوله: (انعقاده على القياس).
مثاله: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر ﵁ قياسًا على إمامته بهم في الصلاة، ولذلك قال بعضهم: "رضيه رسول الله ﷺ لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟! " (٥).