Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 667

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الرابع في المجمعين

أهل كل فن في غير فنه؛ لأن غايتهم أن يكونوا كالعوام بالنسبة إلي غير فنهم (١).

قوله: (وقال: لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والذاهب إِن (٢) لم يكن مجتهدًا، والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام و [المذاهب] (٣) خلافه معتبر على (٤) الأصح).

ش: ذكر المؤلف ها هنا شخصين: أحدهما: العالم بالفروع دون الأصول، والثاني: العالم بالأصول دون الفروع.

فذكر أن العالم بالفروع خاصة دون الأصول لا عبرة به في الإجماع، وإليه أشار بقوله (٥): لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إن (٦) لم يكن مجتهدًا (٧) أي: إن لم يكن أصوليًا (٨).

قوله: (للأحكام والمذاهب) معناهما واحد، وهو الفروع، والمراد بالفروع: معرفة [مواضع] (٩) الاجتماع (١٠) والاختلاف خاصة؛ لئلا يفتي على خلاف الإجماع.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 667 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.