Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 681

  1. الباب الخامس عشر في الإجماع
  2. الفصل الخامس في المجمع عليه

ولكن وإن لم ينص عليه المؤلف ها هنا، فقد ذكره (١) أول الباب بقوله: (وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور) -[إلى قوله: - (وبأمر من الأمور] (٢) الشرعيات والعقليات والعرفيات).

وقولنا في هذا الوجه: وهو أمر ديني، [أي] (٣) سواء كان شرعيًا كوجوب الصلاة (٤) [والزكاة] (٥)، أو عقليًا كجواز رؤية الله تعالى، وجواز العفو (٦) عن المذنبين (٧).

قوله: (ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به).

ش: أي يجوز على الأمة اشتراكهم كلهم في الجهل بما لم يكلفوا به؛ إذ لا تجب (٨) الإحاطة إلا لله تعالى، والجهل من ضرورات المخلوقات (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 681 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.