وأما اشتراكهم في الجهل بما كلفوا به فلا يجوز عليهم (١)؛ لأنه معصية تأباها العصمة (٢).
وها هنا ثلاثة أحوال (٣):
الحالة الأولى: اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة، كإجماعهم على أن العبد يرث، فهذا لا يجوز باتفاق.
الحالة الثانية: أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى، فهذا يجوز باتفاق؛ لأنه يجوز الخطأ على كل مجتهد، وما من مذهب من المذاهب إلا وفيه ما ينكَر، ولهذا قال مالك: كل أحد في قوله مأخوذ ومردود (٤) إلا صاحب هذا القبر (٥) (٦).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 682 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2534)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.