Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 11

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الأول في حقيقته

ومثال ما لا يدخله إلا الكذب ولا يدخله الصدق: كالخبر على (١) خلاف (٢) الضرورة، كقولك (٣): الواحد نصف العشرة.

فالحد المذكور إذًا غير جامع، لأنه خرج عنه ما لا يدخله إلا الصدق وما لا يدخله إلا الكذب، ولأجل هذا قال المؤلف في حد الخبر: وهو المحتمل للصدق و [الكذب] (٤) لذاته (٥)، فزاد قوله: لذاته، أي لذات الخبر، أي لنفس الخبر، احترازًا من احتمال أحدهما دون الآخر لأمر (٦) عارض، لا من (٧) ذات [الخبر] (٨) من حيث هو خبر، كخبر المعصوم، والخبر على وفق الضرورة، أو على خلاف الضرورة، فإن عدم احتمال الكذب أو عدم احتمال الصدق في ذلك إنما (٩) عرض من جهة المخبر به أو من جهة المخبر عنه لا من جهة ذات الخبر، ولأجل هذا زاد المؤلف قوله: لذاته./ ٢٧٠/

قوله: "احترازًا من خبر المعصوم والخبر على خلاف الضرورة"، أراد بالمعصوم الله ﵎، ورسوله ﵇، ومجموع الأمة، وكذلك

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 11 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.