Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 67

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الخامس في خبر الواحد

قال المؤلف في شرحه: كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى (١) خبر الواحد، هو اصطلاح (٢) لا لغة، انتهى [نصه] (٣) (٤).

وذلك أن خبر الواحد في اللغة إنما هو خبر إنسان واحد أعم من أن يكون عدلاً أو فاسقًا، وهو أعم من أن يفيد علمًا أو ظنًا أو شكًا (٥).

قوله: (وهو عند مالك ﵀ وعند أصحابه حجة.

[واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات، والفتوى، والشهادات.

والخلاف إِنما هو في كونه حجة] (٦) في حق المجتهدين، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة ﵃ إِلى العمل به).

ش: اختلف العلماء: هل يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً أو لا يجوز؟

ومذهب الجمهور جوازه، فإذا قلنا بمنعه، فقيل: يمتنع عقلاً، وقيل: يمتنع سمعًا، فإذا قلنا بجوازه، هل (٧) يجب (٨) العمل به أو لا يجب؟ (٨).

مذهب (٩) الجمهور وجوبه، فإذا قلنا بوجوب العمل به، فاختلفوا هل

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 67 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.