علمه بتحريم الكذب (١). وكذلك ينتقض عليه بالكافر فإن منهم من لا يجيز (٢) الكذب مع أن روايتهم (٣) لا تجوز باتفاق (٤).
فحصل (٥) مما ذكرنا أن الخلاف في المبتدعة مطلقًا، سواء قلنا بتكفيرهم أم لا، فقول المؤلف: إذا كفرناهم، يقتضي أن الخلاف مخصوص بالقول بتكفيرهم، وليس الأمر كذلك، بل الخلاف عام، ولأجل هذا قال بعضهم: صوابه أن يقول: واختلف (٦) في المبتدعة وإن كفرناهم، بزيادة الواو على وجه التأكيد (٧).
قوله: (والعدالة) (٨)، أما اشتراط العدالة، فاحترز بذلك من الفاسق،
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 90 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.