Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 91

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الخامس في خبر الواحد

فلا تقبل روايته باتفاق (١).

والدليل على ذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: قياس روايته على شهادته؛ لأن الفاسق لا تجوز شهادته، فإذا كانت شهادته لا تجوز في أمر جزئي، فأولى وأحرى ألا تجوز روايته التي تثبت حكمًا عامًا على الخلق إلى يوم القيامة.

[و] (٢) الوجه الثاني: قوله (٣) تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٤) فإنه يقتضي أن الفسق مانع من القبول.

والوجه الثالث: أن مقتضى الدليل ألا يعمل [بالظن] (٥)، خالفناه في العدل، فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل (٦).

قوله: (والصحابة رضوان الله عليهم عدول إِلا عند قيام المعارض).

ش: الأصل في الصحابة العدالة حتى يدل الدليل على خلافه، والأصل في غيرهم عدم العدالة حتى يدل الدليل على خلافه، عملًا بالغالب في الفريقين (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 91 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.