Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 104

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الخامس في خبر الواحد

ضدها وهو الفسق، فذكر أن الفسق على ضربين: مظنون، ومقطوع، فالمظنون لا يمنع من القبول باتفاق (١).

فالمظنون (٢) أن يعتقد أنه على صواب لمستند حصل له، ونحن نظن بطلان ذلك المستند ولا نقطع ببطلانه، فهو في حكم الفاسق لولا ذلك المستند، أما لو ظننا فسقه ببينة شهدت عليه أنه ارتكب شيئًا من أسباب الفسق فلا تقبل روايته باتفاق وليس من هذا القبيل (٣).

فالفسق المظنون هو فسق الجوارح بالتأويل، والفسق المقطوع هو فسق العقائد.

قال الإمام فخر الدين في المحصول: وأما الفاسق (٤) الذي يعلم كونه فاسقًا فلا تقبل روايته بالإجماع (٥).

فقول المؤلف: ثم الفاسق، يعني الفاسق الذي لا يعلم كونه فاسقًا، وأما الفاسق الذي يعلم كونه فاسقًا فلا تقبل روايته بالإجماع (٦).

فمثال الفسق المظنون: كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ من غير سكر، فإنه غير مقطوع به عند الشافعي كما سيأتي، وإليه أشار المؤلف بقوله: ثم الفاسق

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 104 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.