Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 110

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الخامس في خبر الواحد

فاسقًا، فهذه القاعدة هي مدرك مالك ﵀، ولأجل هذا قال مالك: أحده ولا أقبل شهادته، وإنما حده لعصيانه، ورد شهادته لفسقه (١).

قال المؤلف في شرحه: وقاعدة مالك أوجه في النظر من قاعدة الشافعي، / ٢٨١/ لأن قاعدة الشافعي [و] (٢) إن كانت صحيحة يرد عليها أنها لم توجد إلا في الزواجر التي ليست بمحدودة (٣)، وأما المحدودة فلا توجد إلا في المعاصي (٤).

وإنما قلنا: إن المقلد في شرب النبيذ لأبي حنيفة كأنه غير مقلد لأحد، لأن أبا حنيفة خالف ها هنا [النص، والقياس الجلي، والقواعد.

أما النص: فهو قوله ﵇: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" (٥).

وأما القياس: فهو قياسه على الخمر بجامع السكر] (٦).

وأما القواعد: [فهو] (٧) سد الذريعة في صون العقل (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 110 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.