ولأجل هذا انعقد الإجماع على تحريم القطرة الواحدة من الخمر وإن كانت لا تسكر سد الذريعة (١) (٢).
قوله: (وقالت (٣) الحنفية (٤): يقبل قول المجهول).
ش: يعني أن من جهل حاله ولا يعلم كونه فاسقًا أو كونه (٥) عدلاً، هل تقبل روايته؟ قاله أبو حنيفة (٦)، أو لا تقبل روايته؟ قاله الجمهور: