Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 115

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الخامس في خبر الواحد

الأعيان إذا جهل حالها نُزِّلتْ على القواعد، وقاعدة الشهادة العدالة، ولو نقل عن قاض من قضاة الوقت أنه حكم بقول رجل ولم يذكر صفته، حمل (١) على أنه ثبتت (٢) عنده عدالته، فإذا كان هذا في آحاد القضاة، فرسول الله ﷺ أولى، لاسيما وهو ﵇ يقول (٣): "إذا شهد ذو عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا"، فتصريحه (٤) ﵇ بالعدالة يأبى قبول شهادة المجهول، فثبت بما ذكرنا أن قول أبي (٥) حنيفة مرجوح (٦).

واختلف في سبب قول أبي حنيفة: قيل: سببه أن العدالة معناها (٧) الإسلام، والسلامة (٨) من ظهور الفسق.

وأما معناها عند الجمهور فهي اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة، كما تقدم (٩).

وقيل: سببه: أن العدالة [عندهم] (١٠) حق للعبد (١١) فإذا لم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 115 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.