Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 114

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الخامس في خبر الواحد

فقبل شهادته (١)، فإذا جاز المجهول في الشهادة (٢) ففي الرواية أولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية من الذكورية والحرية والعدد (٣).

الجواب عن الأول وهو قوله تعالى (٤): ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٥): أن الفسق إذا علم زواله ثبتت (٦) العدالة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما، متى علم زوال (٧) أحدهما ثبت الآخر, [ومع جهل الحال لم ينتف قطعًا ولا ظنًا، فلا يقبل] (٨).

[وأجيب عن الثاني: وهو قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ الآية (٩) أن الطائفة مطلقة] (١٠) وقوله ﵇: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" مقيد لإطلاق (١١) الآية، لأن السنة تبين القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (١٢).

[وأجيب عن الثالث وهو قبول شهادة الأعرابي في الهلال: أن قضايا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 114 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.