Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 139

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل السادس في مستند الراوي

الرق (١) دون غيره، تجوز إن لم يكن محو ولا ريبة في الوثيقة وإلا فلا (٢).

حجة الشافعي ﵁ القائل بقبول الشهادة على (٣) الخط في الرواية دون الشهادة وجهان:

أحدهما: أن الرواية لا تتعلق بشخص معين؛ لأنها متعلقة بجميع الأمة فيضعف فيها التزوير؛ إذ لا يتصور أن يعادي أحد جميع الأمة إلى قيام الساعة، بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بشخص معين، وهو مظنة العداوة.

الوجه الثاني: أن الشهادة غالبًا إنما تقع في الأموال النفيسة والأغراض (٤) الخطيرة، فتقوى الداعية فيها على التزوير على ما تقتضيه الطباع البشرية، وبالله التوفيق (٥) (٦).

...

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 139 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.