Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 141

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل السابع في عدده

الفصل السابع في عدده (١) (٢)

ش: أي هل يشترط تعدد الراوي للحديث أم لا؟

قوله: (والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي، خلافًا للجبائي في اشتراطه (٣) الاثنين (٤)، أو يعضد الواحد ظاهر، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشرًا فيهم، ولم يقبل في الزنا إِلا أربعة.

لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا خبر عائشة ﵂ في التقاء الختانين وحدها (٥)، وهو مما (٦) تعم به البلوى).

ش: قال بعضهم: الأولى [أن] (٧) يذكر المؤلف هذا الفرع في الفصل

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 141 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.