الثامن الذي يلي هذا الفصل؛ لأن هذا الشرط من الشروط المختلف فيها، ولا وجه لإفراد الفصل له (١).
وقد تقدم لنا في الفصل الخامس في خبر الواحد خمسة أقوال (٢):
قيل: يجب العمل به وحده، وقيل: لا بد مما يقويه، وقيل: لا بد من اثنين مطلقًا، وقيل: لا بد من اثنين (٣) إلا في الخبر المتعلق بالزنا، فلا بد فيه من أربعة، وهذان القولان المذكوران في الاثنين مرويان عن الجبائي.
وقيل: لا بد من أربعة مطلقًا في كل خبر (٤).
احتج الجبائي: بحديث ذي اليدين، لأنه ﵇ سلم من اثنتين (٥) فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال ﵇: "كل ذلك لم يكن"، فقال (٦) [ذو اليدين] (٧): قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ للصحابة ﵃: "أحق ما يقول ذو اليدين"، فقالوا: نعم، فلم يقبل ﵇ قول ذي اليدين وحده (٨).