Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 142

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل السابع في عدده

الثامن الذي يلي هذا الفصل؛ لأن هذا الشرط من الشروط المختلف فيها، ولا وجه لإفراد الفصل له (١).

وقد تقدم لنا في الفصل الخامس في خبر الواحد خمسة أقوال (٢):

قيل: يجب العمل به وحده، وقيل: لا بد مما يقويه، وقيل: لا بد من اثنين مطلقًا، وقيل: لا بد من اثنين (٣) إلا في الخبر المتعلق بالزنا، فلا بد فيه من أربعة، وهذان القولان المذكوران في الاثنين مرويان عن الجبائي.

وقيل: لا بد من أربعة مطلقًا في كل خبر (٤).

احتج الجبائي: بحديث ذي اليدين، لأنه ﵇ سلم من اثنتين (٥) فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال ﵇: "كل ذلك لم يكن"، فقال (٦) [ذو اليدين] (٧): قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ للصحابة ﵃: "أحق ما يقول ذو اليدين"، فقالوا: نعم، فلم يقبل ﵇ قول ذي اليدين وحده (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 142 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.