Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 143

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل السابع في عدده

واحتج الجبائي أيضًا: بحديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان، لأن عمر بن الخطاب ﵁ رده (١) ولم يقبله وحده حتى رواه غيره (٢).

واحتج الجبائي أيضًا: بأن مقتضى الدليل ألا يعمل (٣) بالظن لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٤)، خالفناه في العدد، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٥).

أجيب عن الحديثين المذكورين: أن الرد فيهما لأجل الريبة، لا لكون العدد شرطًا، وليس [ذلك] (٦) محل النزاع.

أما حديث ذي اليدين فلأنها واقعة عظيمة في جمع عظيم فلو لم يخبر بها (٧) إلا ذو (٨) اليدين لكان ذلك ريبة (٩) فيه، فسؤاله ﵇ إنما هو لأجل الريبة، لا لأن العدد شرط (١٠) (١١).

وأما حديث أبي موسى الأشعري فلأن الاستئذان مما يتكرر وتعم به

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 143 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.