Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 151

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل السابع في عدده

يكون منتشرًا فيهم (١).

قوله: (ولم يقبل في الزنا إِلا أربعة) (٢) (٣)، الفاعل بيقبل هو الجبائي؛ لأن هذا كله كلام الجبائي.

ومنهم من يحكي عن الجبائي اشتراط الاثنين مطلقًا (٤)، لا في الزنا ولا في غيره (٥) (٦).

[و] (٧) وجه اشتراط الأربعة في الخبر المتعلق بأحكام الزنا: قياس الرواية على الشهادة، كما تقدم في خبر الواحد في الفصل الخامس (٨).

قوله: (لنا أن الصحابة قبلوا خبر عائشة ﵂ في التقاء الختانين وحدها، وهو (٩) مما تعم به البلوى).

هذا حجة الجمهور في قبول الراوي المنفر [د] (١٠).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 151 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.