Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 162

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط

الراوي ضابطًا لما رواه (١).

وقال القاضي (٢) عياض في الإكمال: لا يشترط في رواية الثقة عندنا وعند المحدثين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين كون المحدث من أهل العلم والفقه، بل يشترط ضبطه لما رواه خاصة (٣).

وقال القاضي (٤) عبد الوهاب في الملخص (٥): لا يرد الخبر لكون الراوي لا يعرف معناه ولا يدري المراد به، ولا يشترط علمه بمعناه، وإنما المشترط صدقه في الرواية.

قوله: (قال الإِمام (٦): ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا الجهل بنسبه، ولا مخالفة (٧) أكثر الأئمة (٨) لروايته، [و] (٩) قد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ (١٠) لا تمنع من القبول، ولا كونه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 162 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.