Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 167

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط

فإن كان مقطوع الدلالة قدم الخبر.

وإن كان مظنون الدلالة تساقطا لحصول المساواة.

فإن كان آحادًا، فإما أن يكون مقطوع الدلالة أم لا.

فإن كان مقطوع الدلالة قدم الخبر على المشهور.

وإن كان مظنون الدلالة قدم الكتاب للقطع بطريقه.

فهذا تلخيص هذا الموضع، وبالله التوفيق.

قوله: (ولا كون مذهبه على خلاف (١) روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا (٢)، وفيه أربعة مذاهب:

قال الحنفي (٣): إِن خصصه رجع إِلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم (٤).

وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى (٥).

وقال الشافعي: إِن خالف ظاهر الحديث رجع إِلى الحديث، وإِن كان أحد الاحتمالين رجع إِليه (٦).

وقال القاضي عبد الجبار: إِن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك، وإِلا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 167 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.