Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 168

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط

وجب النظر في ذلك) (١).

ش: قال المؤلف في شرحه: ينبغي أن تكون هذه المسألة مخصوصة بالراوي المباشر للنقل عن النبي ﵇، لأنه هو الذي يحسن أن يقال فيه: هو أعلم بمراد (٢) المتكلم، وأما غيره كمالك (٣) في مخالفته لحديث بيع الخيار الذي رواه، وغيره من الأحاديث التي رواها وخالفها، فلا يصح ذلك فيه ولا يندرج ذلك في هذه المسألة، فلا يكون مذهبه دليلاً حتى يخصص (٤) كلام صاحب الشرع؛ إذ لا يحسن أن يقال فيه: لعله شاهد من رسول الله ﷺ قرائن [تقتضي مخالفة الحديث (٥).

وهذه المسألة قد نبه عليها المؤلف في باب العموم في قوله: ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي، خلافًا لبعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي (٦).

وقال المؤلف في شرحه هنالك،/ ٢٨٨/ والذي أعتقده أنه مخصوص بما إذا كان الراوي صحابيًا؛ لأنه هو الذي يحسن أن يشاهد من رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 168 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.