Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 169

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط

قوائن] (١) تدل على تخصيص ذلك العام، وأنه ﵇ أطلق العام لإرادة (٢) الخاص، وأما إذا كان الراوي مالكًا وغيره ممن لم (٣) يشاهد الرسول (٤) ﷺ فلا يتأتى ذلك فيه، ومذهبه ليس دليلاً حتى يخصص به كلام صاحب الشرع، والتخصيص بغير دليل لا يجوز إجماعًا. انتهى كلامه (٥).

فقد نص المؤلف على أن المسألة مخصوصة بالصحابي في هذا الباب وفي باب العموم.

فذكر فيها ها هنا أربعة مذاهب.

أحدها، وهو مذهب الجمهور: أن الحديث أولى من المذهب (٦) مطلقًا (٧).

حجته: أن الحجة في لفظ صاحب الشرع لا في مذهب الراوي؛ لاحتمال أن يكون ذلك اجتهادًا منه واجتهاده لا يكون حجة على غيره (٨).

القول الثاني: أن مذهب الراوي أولى من الحديث، وهو مذهب الحنفية.

حجته: أن المباشر يحصل له من القرائن الحالية والمقالية ما يقتضي خلاف

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 169 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.