Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 170

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط

الحديث فيرجع إلى مذهبه كما يرجع إليه في أصل الحديث (١).

القول الثالث، وهو مذهب الشافعي: أن الحديث إن كان له ظاهر فالحديث أولى.

مثاله: اللفظ العام، قال الشافعي: كيف آخذ بقول من لو عاصرته لحججته، وأترك قول رسول الله ﷺ (٢).

وإن كان المذهب تفسيرًا للمجمل فالتفسير أولى.

حجته: أن الحديث إن كان له ظاهر، فالحجة في ظاهر الشريعة لا في مذهب الراوي، وإن لم يكن له [ظاهر] (٣) وكانت الاحتمالات متساوية فلا حجة فيه لإجماله، وحينئذ يرجع إلى تفسير الراوي لأنه أعلم بحال المتكلم (٤).

مثاله: اللفظ المشترك، كما إذا قال ﵇: "اعتدي بالأقراء" فحمله الراوي على الأطهار، فيتعين مذهب الراوي.

القول الرابع، وهو قول عبد الجبار: التفصيل بين أن يكون مذهب الراوي مخالفًا للضرورة، وبين أن يكون موافقًا للضرورة.

ولكن قول عبد الجبار موافق من وجه مخالف من وجه.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 170 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.