Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 211

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل التاسع في كيفية الرواية

قوله: (وسابعها: إِذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له: سمعته، فإِنه لا يكون محدثًا له به، وإِنما أذن له في التحدث عنه).

ش: هذه المرتبة هي المناولة.

قال الإمام في المحصول: المناولة (١) أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول: قد سمعت ما فيه، فإنه يكون بذلك محدثًا، فلغيره أن يرويه عنه سواء قال: اروه عني، أو لم يقل ذلك.

أما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل: سمعته، فإنه لا يكون محدثًا، وإنما أجاز له التحدث، وليس له أن يحدث به عنه.

أما إذا أشار الشيخ إلى نسخة معينة من كتاب مشهور وقال: سمعتها، لم تجز رواية نسخة أخرى؛ لأن النسخ تختلف (٢) إلا أن يعلم أنهما متفقتان (٣) (٤).

قوله: (إِذا قال [له] (٥) حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 211 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.