Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 223

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل العاشر في مسائل شتى

وروي عن الشافعي أيضًا، أنه لا يقبل إلا مراسل الصحابة (١) رضوان الله عليهم، وأما مراسل التابعين فلا يقبلها إلا بأمور أربعة تقويها (٢):

أحدها: أن يكون ظاهر حاله أن ما أرسله أسنده غيره.

[و] (٣) الثاني: أن ما أرسله قال به بعض الصحابة.

الثالث: أن يقول به عامة العلماء.

الرابع: أن يعلم أنه إذا سمى لا يسمي مجهولًا، ولا من فيه علة [تمنع] (٤) من قبول حديثه (٥).

فهذه أربعة أقوال عن الشافعي، والظاهر من مذهبه: القول برد المراسل مطلقًا (٦).

قال الباجي: وهذا الخلاف إنما هو [فيما] (٧) إذا كان المرسل لا يروي إلا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 223 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.