Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 151

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه

الثاني (١) للحوالة على الشيء الأول، وهو من باب إيقاع الظاهر موقع المضمر كقوله تعالى: ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (٢).

وقوله (٣): (ما منه) (٤) "ما" موصولة بمعنى: الذي، ومن لابتداء الغاية معناه: أصل الشيء هو: الشيء (٥) الذي ينشأ (٦) منه (٧).

مثاله (٨): أصل السنبلة البرة؛ لأن السنبلة أصل نشأتها البرة.

ومثاله أيضًا: أصل النخلة النواة؛ لأن النخلة إنما تنشأت (٩) من النواة.

ومثاله أيضًا: أصل الإنسان النطفة؛ لأن الإنسان أصل نشأته النطفة.

و (١٠) قوله (١١) (ما منه) هذا المجرور متعلق بمحذوف تقديره: ما تنشأ (١٢) منه، أو ما تكون منه، أو ما تولد منه.

وقوله (١٣): (لغة) مصدر مؤكد لغيره رافع للإبهام (١٤) الذي في الأصل؛

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 151 (SanadKitab #14313, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.