Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 152

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه

لأن الأصل دائر بين اللغوي، والاصطلاحي.

وقد اعترض المؤلف في الشرح هذا الحد بوجهين:

أحدهما: أن لفظتي (١): "ما" و"من" مشتركة بين معان، والمشترك مما يجتنب [و] (٢) يمنع (٣) في الحدود.

والثاني: أن (٤) معاني "من" ها هنا متعذرة (٥)؛ إذ لا يصلح (٦) أن تكون هنا (٧) للتبعيض، ولا لابتداء (٨) الغاية، ولا (٩) لبيان الجنس، وإنما قلنا: لا تكون للتبعيض؛ لأن النخلة مثلاً ليست بعض النواة (١٠)، بل هي أضعافها، وإنما قلنا: لا تكون لابتداء الغاية؛ إذ شأن المُغيَّا أن يتكرر قبل الغاية، والنخلة لم تتكرر، وإنما قلنا: لا تكون لبيان الجنس؛ لأن النخلة ليست أعم من النواة حتى تتبين بالنواة (١١).

وأجاب (١٢) عن الأول: وهو الاشتراك: أن المشترك دل السياق على المراد

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 152 (SanadKitab #14313, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.