Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 248

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل العاشر في مسائل شتى

الحديث بزيادة وخالفه بقية الرواة، فقال مالك وأبو الفرج من أصحابنا: تقبل إن كان ثقة ضابطًا (١)، وقال الشيخ أبو بكر الأبهري (٢) وغيره: لا تقبل (٣).

قوله: (وإِن كان واحدًا ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة قبلت وإِلا لم تقبل)، أي إذا انفرد واحد بالزيادة في مجلس واحد دون الباقين (٤)، فإن كان الباقون جماعة كثيرة لا يمكن الذهول على مجموعهم عادة لكثرتهم لم تقبل تلك الزيادة؛ لأن نسبة الذهول إلى الواحد أولى من نسبته إلى الجماعة الكثيرة، وإن كان الباقون جماعة قليلة كالاثنين والثلاثة مثلًا فإن الزيادة تقبل لإمكان الذهول عليهم لقلتهم.

حجة القول بقبول الزيادة مطلقًا وجهان:

أحدهما: [أن] (٥) انفراد الراوي بالزيادة على الحديث كانفراده بحديث

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 248 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.