Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 249

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. الفصل العاشر في مسائل شتى

تام، فتقبل زيادته (١) كما يقبل حديثه (٢).

الوجه (٣) الثاني: عدم المعارضة في نقله؛ لأن الراوي للزيادة (٤) قطع بها، والباقون لم يقطعوا بنفيها بل هم شاكون، ولا يعارض اليقين بالشك (٥)، لإمكان أن يكون سمعها في موطن آخر، أو يكون سمعها قبل دخول الباقين المجلس، أو يكون سمعها بعد خروج الباقين [من] (٦) المجلس (٧)، أو لم يسمعوها لغفلتهم وذهولهم عنها، أو يكونوا سمعوها وطرأ عليهم (٨) النسيان (٩).

حجة القول بعدم [قبول] (١٠) الزيادة مطلقًا: أن عدم رواية سائر الرواة لهذه الزيادة يقوم مقام تصريحهم بعدمها، وتصريحهم [بعدمها] (١١) مقدم على روايته (١٢).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 249 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.