Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 258

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. [الفصل الأول: في حقيقته]

وهو المطلوب (١).

وقوله: (مثل حكم معلوم)، وإنما قال: مثل، ولم يقل: إثبات حكم معلوم؛ لأن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الحكم الثابت في الأصل، بل هو مثله لا عينه، وهما مختلفان بالعوارض، فقد يكون الأول ثابتًا بالنص [أ] (٢) وبالإجماع، ويكون الثاني ثابتًا (٣) بالقياس، وحكم الأول لا خلاف فيه، وحكم الثاني مختلف فيه، غير أنه مثله من حيث إنه تحريم أو تحليل (٤).

قوله: (حكم معلوم لمعلوم آخر)، احترازًا ممن قال: حد القياس: إثبات حكم الأصل في الفرع (٥)؛ لأن الأصل والفرع لا يعقلان إلا بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما (٦) دور، فإذا قيل: إثبات مثل (٧) حكم معلوم لمعلوم آخر اندفع الدور (٨).

[و] (٩) قوله: (لأجل (١٠) اشتباههما في علة الحكم (١١))، احترازًا من

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 258 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.