Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 259

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. [الفصل الأول: في حقيقته]

إثبات الحكم بالنص، [كما] (١) لو ورد نص بتحريم الربا في الأرز كما ورد في البر، فإن ذلك لا يكون قياسًا (٢).

قوله: (عند المثبت)، ليندرج (٣) القياس الفاسد، فإنه قياس شرعي، فإنا لو قلنا: لأجل اشتباههما في علة الحكم خاصة، فإن ذلك لا يتناول إلا العلة المرادة للشرع، ولا يتناول العلة التي هي غير مرادة للشرع، فيخرج القياس الفاسد من الحد، فيكون الحد [غير] (٤) جامع (٥)، لأن القياس الفاسد هو قياس شرعي (٦).

وذلك أن العلماء لما اختلفوا في علة الربا، هل هي الطعم أو القوت أو الادخار (٧) أو الكيل أو غير ذلك (٨)؟ وقاس كل إمام بعلة اعتقدها،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 259 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.