Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 299

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

فإن الزنا علة الجلد، فالجلد معلول الزنا، وكذلك ما ذكر معه من الأمثلة، وقد تدخل الفاء تارة على العلة (١)، كقوله ﵇ في المحرم الذي وقصت (٢) به ناقته (٣): "لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا"، فإن الإحرام علة المنع من الطيب.

قوله: (وترتيب الحكم على الوصف، نحو ترتيب الكفارة على قوله: واقعت (٤) أهلي في نهار (٥) رمضان.

قال الإمام: سواء كان مناسبًا أو لم يكن (٦)).

ش: يعني: أن الحكم إذا رتب على وصف، فإن ذلك الوصف علة لذلك

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 299 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.