Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 302

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

السلام: "أينقص الرطب (١) إِذا جف؟ ").

ش: لم يكن سؤاله ﵇ لعدم علمه بنقصان الرطب إذا جف، لأن (٢) كل أحد (٣) يعلم ذلك، وإنما سؤاله لتنبيه السامع على علة المنع، فيكون السامع مستحضرًا لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله للحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع، وربما صعب (٤) عليه تلقي الحكم، واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجه إذا علم العلة.

قوله: (وتفريق (٥) الشارع بين شيئين في الحكم (٦)، نحو قوله ﵇: "القاتل [عمدًا] (٧) لا يرث" (٨)).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 302 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.