Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 303

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

[ش: وذلك أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ (١)، يقتضي توريث جميع الأولاد، وقوله ﵇: "القاتل لا يرث"] (٢) يقتضي تفريق الحكم في الأولاد، فيقتضي ذلك أن القتل هو علة المنع من الميراث لأن التفريق بين شيئين في الحكم يؤذن (٣) بالعلة، و [في] (٤) هذا أيضًا ترتيب الحكم على الوصف.

ومثاله أيضًا: تفريقه ﵇ بين الفارس والراجل في الإسهام، فقال: "للفارس سهمان وللراجل سهم" (٥)، فالتفريق بينهما يؤذن بالعلة.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 303 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.