Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 304

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل الثالث في الدال على العلة

قوله: (وورود (١) النهي عن (٢) فعل [يمنع] (٣) ما تقدم وجوبه) (٤).

ش: مثاله: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٥) [الآية] (٦)، فهذا يدل على وجوب السعي إلى الجمعة، فقوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَذَروا الْبَيْعَ﴾، يقتضي منع البيع؛ لأن البيع يمنع السعي الواجب وفعل الجمعة، فيكون ذلك من باب الإيماء إلى العلة، وأن تحريم البيع علته التشاغل عن (٧) فعل الجمعة، فيدخل في ذلك النهي كل ما يشغله عن الجمعة من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، كما بينه (٨)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 304 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.